أصدرت إدارة البورصة المصرية، القرار رقم 364 لسنة 2026، متضمنًا الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بالموافقة على طلبات صناديق الاستثمار الراغبة في تتبع أحد مؤشرات البورصة المصرية.
وحددت الضوابط الجديدة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة، أو الصناديق التي تؤسسها الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جهات أخرى.
ونص الشرط الأول على ضرورة أن يكون مدير الاستثمار المسؤول عن الصندوق الراغب في تتبع المؤشر المستهدف من بين الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية، والحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار.
كما منحت البورصة الصناديق التي تتبع حاليًا أحد مؤشرات السوق مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان الضوابط الجديدة لتوفيق أوضاعها، في حال كان مدير الاستثمار التابع لها غير مقيد ضمن الأعضاء العاملين بالبورصة.
وألزمت الضوابط مدير الاستثمار بالحفاظ على صفة العضوية بالبورصة طوال فترة التعاقد على نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وذلك في إطار الالتزام بمعايير الحوكمة وبذل عناية الرجل الحريص، وفقًا لأحكام البند (15) من المادة (9) بقواعد العضوية بالبورصة المصرية.



